الثلاثاء، 9 فبراير 2016

منظمة التحرير الفلسطينية -النظام الأساسي للمنظمة (الحلقة الثالثة)


النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية


الباب الثاني- المجلس الوطني:
المادة 5:
ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية.

المادة 6:
أ. إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات.
ب. إذا شغر مقعد أو أكثر في المجلس الوطني لأي سبب من الأسباب، يعين المجلس العضو أو الأعضاء لملء المقاعد الشاغرة.
المادة 7:
أ. المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
ب. القدس هي مقر المجلس الوطني الفلسطيني.
المادة 8:
مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة، أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس. ويكون مكان انعقاده في القدس أو غزة أو أي مكان آخر، حسب الظروف. فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع منعقداً حكماً في المكان والزمان المحددين في طلب أعضائه أو طلب اللجنة التنفيذية.
المادة 9:
يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده.
المادة 10: 
ينظر المجلس الوطني في دور انعقاده العادي في:
أ. التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة وأجهزتها.
ب. التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
ج. الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس.
د. أي مسائل أخرى تعرض عليه.
المادة 11:
يؤلف المجلس الوطني تيسيراً لأعماله، اللجان التي يرى ضرورة لتشكيلها.
وتقدم هذه اللجان تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس الوطني الذي يقوم بدوره بمناقشتها ويصدر قرار بشأنها.
المادة 12:

يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.